الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
81
تحرير المجلة ( ط . ج )
والتعبير بامتداد الإجارة تسامح ، بل الإجارة تنتهي بانتهاء مدّتها ، ولكنّه مأذون بالإذن الشرعي لضرورة حفظ النفس أو المال إلى استعمال الزورق إلى أن ينتهي إلى الساحل بأجرة المثل . وتظهر الثمرة [ في ] أنّ للمالك المؤجّر أن يطالب بأجرة المثل عن الأيام الزائدة على المدّة لو كانت زائدة على أجرة المسمّى ، بخلاف ما لو قلنا بامتداد الإجارة ، فتدبّر . أمّا : ( مادّة : 481 ) لو أعطى أحد داره لآخر على أن يرمّها ويسكنها بلا أجرة ثمّ ربّعها وسكنها ذلك الآخر كان من قبيل العارية ، ومصارف التعمير عائدة إليه ، وليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدّة بشيء من الأجرة « 1 » . فهي خارجة عن مباحث الإجارة ؛ فإنّها عارية مشروطة ، بل إباحة مقيّدة ، ولا يختصّ هذا بالدار ، بل قد يعيره الدابّة للركوب ويشترط عليه علفها . بل يمكن أن يقال : إنّ نفقة المستعار مطلقا على المستعير إلّا إذا شرط أنّها على المالك .
--> ( 1 ) وردت عبارة : ( ونفقة الترميم على الذي أنفق ، وليس لصاحب الدار أن يأخذ أجرة عن مدّة سكناه ) بدل عبارة : ( ومصارف التعمير عائدة إليه ، وليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدّة بشيء من الأجرة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 269 . وورد : ( مصاريف ) بدل : ( مصارف ) ، و : ( على الذي أنفق ) بدل : ( إليه ) ، ووردت عبارة : ( يأخذ أجرة عن مدّة سكناه ) بدل عبارة : ( يطالبه تلك المدّة بشيء من الأجرة ) ، كلّ ذلك ورد في درر الحكّام 1 : 468 .